المخالفة وهذا حسن إن أرادوا استحقاق العقاب من حين ترك التعلم لا حين المخالفة إذ لا وجه لترقب حضور زمان المخالفة (إلى ان قال ما لفظه) ومما يؤيد إرادة المشهور للوجه الأول أي توجه النهي إلى الغافل حين غفلته دون الأخير أنه يلزم حينئذ أي على الأخير عدم العقاب في التكاليف الموقتة التي لا تتنجز على المكلف الا بعد دخول أوقاتها فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة عن تكليف الحج والمفروض انه لا تكليف قبلها فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا اما حين الالتفات إلى امتثال تكليف الحج فلعدم التكليف به لفقد الاستطاعة واما بعد الاستطاعة فلفقد الالتفات وحصول الغفلة وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة إلى أوقاتها (قال) ومن هنا قد يلتجأ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك ومن تبعه من ان التعلم واجب نفسي والعقاب على تركه من حيث هو لا من حيث إفضائه إلى المعصية أعني ترك الواجبات وفعل المحرمات (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله ولا يخفى أنه لا يكاد ينحل هذا الإشكال الا بذلك أو الالتزام بكون المشروط أو الموقت مطلقا معلقا... إلخ) (وحاصل الكلام) انه لا يكاد ينحل إشكال استحقاق العقاب في المشروط والموقت الا بأحد نحوين (إما بما اختاره) المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك من وجوب التعلم نفسيا ليكون العقاب عليه لا على مخالفة الواقع (وإما بالالتزام) بكون الواجبات المشروطة والمؤقتة كلها واجبات مطلقة معلقة ليكون الوجوب فيها حاليا من قبل حصول الشرط والوقت ويترشح منها الوجوب الغيري إلى الفحص والتعلم فإذا تركهما بسوء اختياره فعلا فيكون هو المصحح للعقاب على الواقع المغفول عنه في محله بعدا.
(ثم ان الشيخ) أعلى الله مقامه قد تصدى لحل الإشكال بنحو ثالث (وأشار إليه المصنف) أيضا في تعليقته على الكتاب (ومحصل كلاميهما) أن العقلاء لا يفرقون