(قوله بل مجرد تركهما كاف في صحتها وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفة مع احتماله لأجل التجري... إلخ) تضعيف لما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في كلامه المتقدم بقوله فإذا شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه فإن لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب.
(فيقول المصنف) إن مجرد ترك التعلم والفحص هو مما يكفي في استحقاق العقاب وإن لم يكن هناك تكليف واقعا مع التفاته إليه واحتماله له وذلك لأجل التجري وعدم المبالاة بالتكليف الإلهي وهو حق لا ينكر بعد ما عرفت في محله من استحقاق المتجري للعقاب.
(قوله نعم يشكل في الواجب المشروط والموقت ولو أدى تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما فضلا عما إذا لم يؤد إليها... إلخ) (وحاصل الإشكال) ان استحقاق العقاب على مخالفة الواقع إنما يتم في التكاليف المطلقة واما التكاليف المشروطة أو الموقتة فلا يتم فيهما ذلك إذ الواقع فيهما لم يتنجز على المكلف كي يعاقب عليه لا قبل الشرط والوقت ولا بعدهما اما قبل الشرط والوقت فواضح واما بعدهما فكذلك لأجل الغفلة عنه الناشئة عن ترك الفحص والتعلم فكيف يصح العقاب عليه (ومن هنا) قد التجأ المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك إلى الالتزام بوجوب التعلم نفسيا فيكون العقاب على تركه لا على مخالفة الواقع وبه يسهل الأمر حتى في التكاليف المطلقة إذا لم يكف الجواب السابق فيها من كون العقاب على الواقع المغفول عنها لانتهائه إلى ما بالاختيار (وأصل هذا الإشكال) من الشيخ أعلى الله مقامه فإنه بعد ما نسب إلى المشهور من كون العقاب على مخالفة الواقع وذكر مخالفة صاحب المدارك لهم تبعا لشيخه الأردبيلي تردد في أن المشهور القائلين بكون العقاب على مخالفة الواقع (هل يقصدون) بذلك توجه النهي إلى الغافل حين غفلته وهذا مما لا ريب في قبحه (أم يقصدون) بذلك استحقاق العقاب على المخالفة وإن لم يتوجه إليه نهي وقت