(أقول) إن الشيخ أعلى الله مقامه في نقيصة الجزء أو الشرط سهوا كان يرى ان تلك المسألة من صغريات الأقل والأكثر غير انه منعه عن البراءة عن الجزئية أو الشرطية في حال النسيان أمران.
(أحدهما) إطلاق دليل الجزء أو الشرط.
(وثانيهما) عدم قابلية الناسي لتوجيه الخطاب إليه بما سوى المنسي وشئ من الأمرين مما لا يوجد في المقام.
(اما الأول) فلكون البحث مفروضا فيما إذا لم يكن لدليل الجزء أو الشرط المتعذر إطلاق كما أشار إليه بقوله المتقدم إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة (واما الثاني) فلضرورة صحة توجيه الخطاب إلى من عجز عن جزء لو شرط خاص بإتيان الباقي ومع ذلك لم يقل في المقام بالبراءة عن الجزء أو الشرط المتعذر في حال تعذره بل قال بالبراءة عن وجوب الباقي مع ان الملاك فيهما واحد والسر واضح.
(نعم) إن المصنف هناك كان يرى ان تلك المسألة من صغريات الأقل والأكثر وأجري البراءة النقلية عن الجزء أو الشرط المنسي دون العقلية على مسلكه الخاص في الأقل والأكثر وفي المقام أيضا يرى المسألة من صغريات الأقل والأكثر غير انه منعه عن البراءة النقلية فيها كما سيأتي التصريح منه ان حديث الرفع هو في مقام الامتنان ولا امتنان في رفع الجزء أو الشرط المتعذر في حال تعذره وذلك لما يثبت به من تعلق التكليف بالباقي ولكن ستعرف ما في ذلك من الضعف والوهن فانتظر.
(وبالجملة) الحق انه إذا تعذر جزء أو شرط ولم يكن لدليله إطلاق يشمل حالتي القدرة والعجز جميعا بأن كان الدليل لبيا كالإجماع لا إطلاق له وشك في جزئيته أو شرطيته في هذا الحال جرت البراءة عقلا ونقلا عن جزئيته أو شرطيته