من أصله لما ستعرفه من صحة توجيه الخطاب إلى الناسي بوجهين بل بوجوه عديدة كما سيأتي.
(قوله فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا... إلخ) أي في الصلاة وغيرها في قبال لا تعاد المختص بالصلاة فقط والمعنى أن كلا منهما يقتضي صحة ما أتى به من العبادة الخالية عن الجزء أو الشرط المنسي ولولاهما لحكمنا بوجوب الاحتياط عقلا لما عرفت من عدم جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطيين على مسلك المصنف.
(قوله كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته مطلقا... إلخ) أي ولو في حال السهو وهو الذي يسمى في الاصطلاح بالركن بحيث كان الإخلال به مضرا على كل تقدير سواء كان عن عمد أو عن سهو.
(قوله ثم لا يذهب عليك انه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية... إلخ) أي ثم لا يذهب عليك انه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في حال النسيان بحديث الرفع كذلك يمكن تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر فقط بحسب الأدلة الاجتهادية (وهذا لدي الحقيقة) جواب عن المانع الثاني من مانعي الشيخ عن البراءة وهو عدم قابلية الناسي لتوجيه الخطاب إليه بما سوى المنسي وأن رفع الجزئية عنه في حال النسيان فرع إمكان توجيه الخطاب إليه بما سوى المنسي (وقد أشرنا) آنفا أن المصنف قد أجاب عن هذا المانع وقد عالج توجيه الخطاب إلى الناسي بما سوى المنسي بنحوين صحيحين فهذا هو الشروع في بيانهما.
(وحاصل النحو الأول) أن يوجه الخطاب بما سوى المنسي على نحو يعم الذاكر والناسي مثل ان يقال أيها المسلمون أو أيها المكلفون كتب عليكم كذا وكذا ثم يوجه الخطاب إلى خصوص الذاكر فيكلفه بالجزء أو الشرط الذي نسيه الناسي