خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من الجملة فبالنتيجة يتعارضان الظهوران ولا يبقى للجملة ظهور في الوجوب أصلا وان كانت هي ظاهرة فيه في غير المقام ونتيجة هذا الدفع هو التنزل عن الوجه الخامس إلى الوجه الثاني وهو دوران الأمر بين حمل الجملة على مطلق المرجوحية وبين تخصيص الموصول وإخراج المندوبات عنه ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
(أقول) (اما الوجه الأول) فيرد عليه ما تقدم في محله من ظهور الجملة الخبرية في الوجوب كصيغة الأمر بعينها بل وهي أشد ظهورا.
(واما الوجه الثاني) فيرد عليه كما يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه ان ظهور جملة لا يترك في الحرمة هو أقوى من عموم الموصول المخصص لا محالة بالمباحات بل المحرمات عموما (مضافا) إلى ان حمل الجملة الخبرية على مطلق المرجوحية مما لا محصل له بل الصحيح بعد المصير إلى الحمل هو حملها على الكراهة وذلك لأن صيغة الأمر وهكذا صيغة النهي وما بمعناهما من الجمل الخبرية مما لا يمكن استعمالها في القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب أو بين الحرمة والكراهة بحيث ينشأ بها القدر الجامع فإن الجنس المشترك مما لا يعقل تحققه في الخارج إلا مع أحد الفصول المقومة له وفي ضمن أحد الأنواع فكما لا يتحقق الحيوان في الخارج إلا في ضمن الإنسان أو الحمار ونحوهما فكذلك طلب الفعل أو الترك مما لا يتحقق في الخارج ولا ينشأ بالصيغة إلا في ضمن الوجوب أو الاستحباب أو في ضمن الحرمة أو الكراهة وقد أشرنا إلى ذلك كله في بحث الفور والتراخي فتذكر.
(واما الوجه الثالث) فلم يكن قابلا للذكر فضلا عن التصدي لجوابه غير أن الشيخ ذكره وأجاب عنه (قال) واما احتمال كونه إخبارا عن طريقة الناس فمدفوع بلزوم الكذب أو إخراج أكثر وقائعهم (انتهى).
(وأما الوجه الرابع) فيرد عليه (مضافا) إلى ما تقدم منا في صدر العام