في هذا الحال وتكون البراءة حاكمة على دليل الصلاة رافعة لإجمالها وترددها بين الأقل والأكثر وتعينها في الأقل بالنسبة إلى العاجز عن الجزء أو الشرط في حال عجزه وعدم قدرته ومعها لا يكاد يبقى مجال للبراءة عن الباقي التي تمسك بها الشيخ أعلى الله مقامه لأنها مسببية والبراءة عن الجزئية أو الشرطية في هذا الحال سببية وهذا واضح وهكذا لا يبقى مجال لاستصحاب وجوب الباقي ان تمت أركانه لعين الملاك المذكور في البراءة عن الباقي فتفطن.
(قوله ولم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله إلى آخره) (فان كان) لدليل اعتبار الجزء أو الشرط إطلاق يشمل حالتي القدرة والعجز جميعا تعين كون الجزء أو الشرط المتعذر جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال التعذر فيسقط حينئذ التكليف بالكل أو بالمشروط الا إذا أخذنا بقاعدة الميسور فتكون حاكمة على إطلاق دليل الجزء أو الشرط حاصرة لجزئيته أو شرطيته بحال القدرة فقط دون العجز (وأما إذا لم يكن) له إطلاق بل كان الدليل المأمور به كالصلاة ونحوها إطلاق بأن قلنا بالأعم وكان الجزء أو الشرط المتعذر مما لا دخل له في الماهية والمسمى أصلا فحينئذ عند تعذر هذا الجزء أو الشرط يتمسك بإطلاق دليل المأمور به فيثبت به وجوب الباقي بلا حاجة إلى قاعدة الميسور أو استصحاب وجوبه أبدا (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى اعتبار فقد كلا الإطلاقين في المقام (اما إلى فقد) إطلاق دليل الجزء أو الشرط المتعذر فبقوله المتقدم إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة... إلخ (واما إلى فقد) إطلاق دليل المأمور به (فقد قال) بعد عبارته المتقدمة (ما لفظه) نعم إذا ورد الأمر بالصلاة مثلا وقلنا بكونها اسما للأعم كان ما دل على اعتبار الاجزاء الغير المقومة فيه من قبيل التقييد فإذا لم يكن للقيد إطلاق بأن قام الإجماع على جزئيته في الجملة أو على وجوب