المركب من هذا الجزء في حق القادر عليه كان القدر المتيقن منه ثبوت مضمونه بالنسبة إلى القادر واما العاجز فيبقى إطلاق الصلاة بالنسبة إليه سليما عن المقيد ومثل ذلك الكلام في الشروط (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي... إلخ) (وفيه) انه لو تم ذلك ولم تجر البراءة عن الجزئية أو الشرطية الواردة على البراءة عن الباقي لكونها سببية كما أشير آنفا لاستقل العقل والنقل جميعا بالبراءة عن الباقي لا خصوص العقل فقط إذ كلما جرت البراءة العقلية جرت الشرعية بلا شبهة ولا عكس كما في الأقل والأكثر على مختار المصنف فجرت فيهما الشرعية دون العقلية وان كان ذلك خلاف التحقيق وكان المختار تبعا للشيخ جريانهما جميعا.
(قوله لا يقال نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية الا في حال التمكن منه... إلخ) (وحاصل الإشكال) انه نعم يستقل العقل بالبراءة عن وجوب الباقي ولكن حديث الرفع يقتضي رفع الجزئية أو الشرطية في حال التعذر فيجب الباقي (وحاصل الجواب) كما أشير قبلا ان حديث الرفع وارد في مقام الامتنان ولا امتنان في رفع الجزئية أو الشرطية في حال العجز نظرا إلى ما يثبت به من وجوب الباقي (وفيه) ان أخبار البراءة مما لا تنحصر بحديث الرفع فقط الذي فيه كلمة عن أمتي كي ربما يستفاد منها الرفع الامتناني بل لنا حديث السعة والحجب وغيرهما مما ليس فيه دلالة على الامتنان أصلا فتجري البراءة عقلا ونقلا عن الجزئية أو الشرطية في حال العجز وتكون واردة على البراءة عن الباقي لأن الأول سببي والثاني مسببي كما أشير غير مرة.