(قوله مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال... إلخ) هذا حكم صورة بقاء الاشتباه على حاله وعدم إحراز الدخل كي يكون صحيحا ولا عدم الدخل كي يكون باطلا فإذا لم يحرز الدخل ولا عدم الدخل استقل العقل بلزوم الإعادة فإنه قاصد للامتثال على تقدير دخل الزائد كما هو المفروض والتقدير لم يعلم بحصوله فيكون الشك حينئذ في الامتثال فيجب الاحتياط عقلا وقد أشرنا إلى ذلك كله فيما تقدم فتذكر.
(قوله واما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال... إلخ) هذا في قبال قوله المتقدم نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه.
(قوله ولو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله إلى آخره) أي ولو كان مشرعا في دخله الزائد في الواجب حتى مع دخله فيه واقعا حيث لم يعلم بدخله فيه وبني على دخله.
(قوله فإن تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به على كل حال... إلخ) علة لصحة الواجب مع التشريع فيما إذا قصد الامتثال على كل حال ولكنها إلى الفساد أقرب فإن المشرع هب انه قد قصد الامتثال على كل حال ولكن مجرد ذلك مما لا يكفي في الصحة بعد اتصاف المأتي به بالقبح والمبعدية من جهة تشريعه في دخله الزائد فيه مع علمه بعدم دخله فيه أو مع عدم علمه بدخله فيه وقد أشرنا لي ذلك كله قبلا فلا تغفل.