كل عام ولو وجب لتعسر عليكم ولو تركتم لكفرتم ولكن إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مكررا مرة بعد مرة ما دمتم في غير عسر ولا مشقة (قوله ومن ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثاني أيضا حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها... إلخ) وتقرير الإشكال في دلالة الثاني على نحوين.
(أحدهما) ما قرره المصنف مما محصله انه لم يظهر بعد ان المراد من عدم سقوط الميسور بالمعسور هل هو عدم سقوط الميسور من أجزاء المركب بمعسورها أو عدم سقوط الميسور من أفراد العام بميسورها.
(ثانيهما) ما حكاه الشيخ أعلى الله مقامه بلفظة (وقيل) (ومحصله) أن المراد من قوله عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور أي الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسقوط الحكم الثابت للمعسور فيكون الحديث الشريف لدفع توهم السقوط في الأحكام المستقلة التي يجمعها دليل واحد كما في أكرم العلماء المنحل إلى أحكام مستقلة متعددة بتعدد العلماء فإذا تعذر إكرام عالم وسقط وجوبه لم يسقط وجوب إكرام عالم آخر.
(أقول) (اما التقرير الأول) فيرد عليه أن الموصول في الميسور وهو الألف واللام عام يشمل كلا من أجزاء المركب وأفراد العام جميعا ولا وجه لتضييق دائرته وتخصيصه بأحدهما خاصة كي يدور الأمر بينهما ويشكل التمسك به للمقام والمعنى هكذا أي كل أمر ميسور سواء كان من أجزاء المركب أو من أفراد العام هو لا يسقط بالمعسور.
(واما التقرير الثاني) فيرد عليه أيضا أن الموصول في الميسور كما أشير آنفا عام يشمل كلا من الحكم والمتعلق والموضوع جميعا أي كل امر ميسور سواء كان حكما من وجوب أو حرمة ونحوهما أو متعلقا للحكم كأجزاء الصلاة في قوله أقم