هل كانت مع الاستقبال أم لا فكما يجب الاحتياط في الثاني لو لا الفراغ فكذلك يجب الاحتياط في الأول لو لا ذلك (واما الشك في المحصل) بنحو الشبهة الحكمية فالحق انه لا يزيد على دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بنحو الشبهة الحكمية فكما عرفت انه تجري فيهما البراءة العقلية والنقلية جميعا فكذلك تجري في الأول كل من العقلية والنقلية جميعا فإن مجرد أمر الشارع بالطهارة مثلا مما لا يصحح العقاب عليها بل لا بد من بيان الأفعال المحصلة لها من الغسلات والمسحات وغيرهما فبمقدار ما بين من الأفعال المحصلة لها صح العقاب عليه دون ما لم يبينه أو بينه ولم يصل إلينا حتى بعد الفحص (ومنه يعرف) ما في القول المتقدم للشيخ وهو قوله لأن البيان الذي لا بد منه في التكليف قد وصل من الشارع فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بينه تفصيلا... إلخ فإن مجرد بيان التكليف المتعلق بالطهارة مما لا يكفي في صحة العقاب عليها ما لم يبين الأفعال المحصلة لها واحدا بعد واحد (هذا إذا كان) السبب المحصل للمأمور به أمرا شرعيا (وأما إذا كان) أمرا عرفيا يؤخذ أجزائه وشرائطه من العرف فلا بد من بيان العرف له بأجزائه وشرائطه فبمقدار ما بينه يصح العقاب عليه وما لم يبينه لم يصح العقاب عليه.
(وبالجملة) إذا شك في جزء أو شرط للسبب المحصل للمأمور به ولم يكن عليه بيان لا من الشرع ولا من العرف وقد تفحص عنه بحد اليأس فتجري البراءة العقلية عنه ولا حجة للمولى على العبد في عدم حصول المأمور به فيقبح العقاب عليه وهكذا تجري البراءة الشرعية عنه لإطلاق أدلتها وعدم المانع عن شمولها فيرتفع بها الإجمال والتردد عن السبب المحصل للمأمور به وتعينه في الأقل ولو في الظاهر فتكون البراءة في الجزء أو الشرط واردة أو حاكمة على الاشتغال أو استصحابه المقتضي للإتيان بالأكثر على نحو ما تقدم في الأقل والأكثر الارتباطيين حرفا بحرف