الوضع، إلا أنه يدخل فيها في لحاظ الخطاب، وهذا أيضا ضعيف، لأن وضع الألفاظ بإزاء الأمور الواقعية يقتضي ظهورها فيها مطلقا حتى في حيز الخطابات الشرعية، وانصرافها فيها إلى المعلومات لابد له من موجب، وهو إما العرف على معنى كون المنساق منها حينئذ هو الأمور المعلومة لشاهد عرفي، أو العقل بتوهم كون الخطاب بغير المعلوم تكليفا بغير المقدور، أو الشرع بزعم أن المستفاد من قوله (عليه السلام): " الناس في سعة ما لم يعلموا " (1) أو " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " (2) ونحو ذلك من عمومات البراءة، كون التكاليف معلقة على المعلومات، ولا سبيل إلى شئ من ذلك.
أما الأول: فلأن انسباق الأمور المعلومة عرفا إما لطرو الوضع الجديد العرفي بإزائها.
فيدفعه: بعد الأصل، كون الوضع الجديد مقطوعا بعدمه، بعين ما مر في نفي الوضع اللغوي.
أو لغلبة إطلاقها في خطابات العرف أو خطابات الشرع عليها.
فيدفعه: أن هذه الغلبة مما لا أثر له في شئ من الألفاظ بحسب العرف ولا بحسب الشرع، أو لنهوض الخطاب المتضمن للتكليف بنفسه قرينة على إرادتها، فيدفعه: ان الخطاب ومضمونه لا يعاند الأمور الواقعية حتى ينهض صارفا للألفاظ الدالة عليها إلى المعلومات.
بل الظاهر المنساق منها في الخطابات العرفية ليس إلا الأمور الواقعية، كما يرشد إليه التزامهم عند الجهل بالفحص والسؤال أو الاحتياط بالجمع بين المحتملات، حتى إن المأمور الجاهل لو ترك الامتثال بترك الأمرين مع إمكانهما أو إمكان أحدهما كان مذموما، ولم يكن عذره بجهله مقبولا، وطريقة الشارع في خطاباته أيضا طريقة العرف.
وأما الثاني: فلأنه إنما يصح لو كان العلم من شرائط القدرة على الامتثال،