قوة قولنا: " الذي هو ماء " والعلم المفروض من عوارض هذه النسبة الخارجة عن مدلول كل من اسم الإشارة ومدخوله.
وقد يجاب أيضا: بأن اعتبار العلم في الخبر لكونه من لوازم صدق الخبر عند المخبر، لا لدخوله في مدلول اللفظ كما هو المطلوب.
وأما بالنسبة إلى الإنشاء: فلأن مقدمة: " إن الطالب لا يصح له طلب غير المقدور " وإن كانت مسلمة، لكون القدرة من شرائط التكليف فلا يتعلق الطلب إلا بالمقدور، لكن المقدمة الثانية وهي كون العلم من شرائط القدرة على إطلاقها ليست مسلمة، وإنما يسلم ذلك في العلم بأصل التكليف، فإن القدرة على امتثال التكليف يتوقف على العلم به تفصيلا أو إجمالا، وأما العلم بمتعلق التكليف المعبر عنه بالمكلف به فليس مما يتوقف عليه القدرة على الامتثال، بل إنما يتوقف عليه العلم بالامتثال على معنى أنه أحد شرطي العلم بالامتثال، فإن المكلف إذا علم بتكليفه بشئ واشتبه هذا الشئ لجهله به بين أمور، فلابد في علمه بامتثال هذا التكليف إما من الإتيان بجميع هذه الأمور التي اشتبه فيها المكلف به فعلا أو تركا - كما هو الحال في الشبهة المحصورة - أو من تحصيل العلم بالمكلف به الواقعي بالفحص على وجه يزول معه الاشتباه، وكونه شرطا للعلم بالامتثال إنما يثبت بحكم العقل، ومقتضاه اعتبار حصوله في الخارج لا دخوله مع المكلف به في مدلول اللفظ باعتبار الوضع لعدم الملازمة، وليس على الواضع أيضا أن يراعي العلم في وضع الألفاظ لمجرد أنها تؤخذ في القضايا التكليفية، وبمثل هذا يجاب أيضا لو سلم إطلاق القول بكون العلم من شرائط القدرة، وهذا معنى ما قيل في الجواب من أن اعتبار العلم لامتناع طلب ما لا يطاق لا يوجب دخوله في المدلول كما هو المطلوب، إذ امتناع التكليف بغير المقدور لا يقتضي اعتبار العلم في الوضع.
وقد يقال: إن الألفاظ وإن كانت بحسب الوضع بإزاء الأمور الواقعية من غير مدخلية للعلم فيها شطرا ولا شرطا، إلا أنها في خطابات الشارع تنصرف إلى المعلومات.
وبعبارة أخرى: أن العلم وإن لم يدخل في مداليل الألفاظ باعتبار لحاظ