فاسد، وعلى فرض الصحة فالخصوصية الباعثة على التجوز قائمة هنا أيضا، حسبما ذكر فيه تعالى.
ورابعا (1): بمنع كون إطلاقه في الله تعالى إطلاقا له في غير وضعه الأصلي، فإن له باعتبار نوعي الهيئة والمادة وضعين نوعيين، كما هو قضية كونه من المشتقات، وهو باعتبار الهيئة بالقياس إليه تعالى مستعمل في المعنى الفاعلي كما هو قضية وضعه النوعي المتعلق بنوع هذه الهيئة، وليس هذا إلا استعمالا فيما يقتضيه الوضع الأصلي.
نعم إنما حصل فيه التجوز باعتبار المادة من حيث إن الرحمة في ضمن هذه الهيئة لم يرد منها الرقة، غير أنه ليس بهذا الاعتبار تجوزا منفكا عن الحقيقة، لضرورة كون هذه المادة في ضمن سائر هيئاتها وباقي تصاريفها مستعملة في وضعها الأصلي.
ولا ريب أن انتفاء المقيد لا يستلزم انتفاء المطلق، غاية ما هنالك عدم استعمالها مقيدة بتلك الهيئة في وضعها الأصلي، والمفروض إنها بهذا الاعتبار ليس لها وضع على حدة، واستعمالها مقيدة بسائر الهيئات عمل فيه بمقتضى وضع النوع، وهذا كاف في انعقاد الحقيقة بالنسبة إلى هذه المادة الموضوعة مجردة عن الهيئات المخصوصة، فيكون استعمالها في ضمن هيئة " رحمن " بالقياس إليه تعالى بعد انضمام مستعملاتها الأخر المتحققة في ضمن سائر الهيئات، مجازا مع الحقيقة.
وبالجملة الاحتجاج بلفظ " الرحمن " المستعمل فيه تعالى لإثبات كونه مجازا من دون الحقيقة، إن رجع إليه باعتبار هيئته فهو غلط، لأن الهيئة هنا مستعملة في مقتضى وضعها الأصلي وهو المعنى الفاعلي، وإن رجع إليه باعتبار مادته فهو غير مجد، لأن مستعملات هذه المادة ليست مقصورة على هذه الهيئة،