ولا ريب أن القائل بعدم إمكان التجزي يمنع إمكان حصول العلم بالبعض بشرط لا دون البعض بشرط شئ، والقائل بإمكانه يجوز البعض بشرط لا والبعض بشرط شئ معا، فالعلم بالبعض - الذي هو مفهوم كلي - له أفراد متعددة موجودة بأجمعها في الخارج على القول بالإمكان، وغير موجودة فيه إلا واحد منها على القول الآخر، فهو على مذاقه كلي منحصر في فرد واحد كواجب الوجود.
ومن البين أن الجواب باختيار هذا الشق لا يستقيم إلا إذا اعتبر البعض المراد من " الأحكام " لا بشرط شئ، لانتقاض الطرد لو اعتبر البعض بشرط لا والبعض بشرط شئ.
أما على الأول فبخروج العلم بالبعض المنضم إلى الكل، وأما على الثاني فبخروج علم المتجزي على القول بجوازه، على ما يراه المصنف من كونه من أفراد المحدود، وعليه يجب أن يراد من " الأحكام " من المعان الخمس المتقدمة للجمع المحلى، جنس المفرد دون غيره لما يتضح وجهه.
[20] قوله: (قولكم: لا يطرد لدخول المقلد فيه، قلنا: ممنوع، أما على القول بعدم تجزي الاجتهاد فظاهر، إذ لا يتصور على هذا التقدير انفكاك العلم ببعض الأحكام كذلك عن الاجتهاد، فلا يحصل للمقلد وإن بلغ من العلم ما بلغ... الخ) وفيه نظر: لأن مرجعه إلى أن " الأحكام " بمعنى البعض اللا بشرط وإن كان كليا بحسب المفهوم، لكنه في نظر القائل بامتناع التجزي من باب كلي ليس له في الخارج إلا فرد واحد، وهو البعض المنضم إلى الكل كما عرفت، فلا يكون الحد شاملا لما فرض في السؤال، لا لأن له وجودا ولا يشمله الحد بل لأنه لا وجود له في الخارج فالسالبة بانتفاء الموضوع، وهذا كما ترى لا يدفع السؤال إلا على تقدير أحد الأمرين، من القول بأن هذا الحد إنما هو بالنظر إلى الأفراد وهو خلاف ما اتفقوا عليه من أن الحدود لابد وأن تكون للماهيات بالماهيات، أو القول بأن