أما أولا: فلمنع شمول جنس الحد لمثل هذا العلم حسبما اعترف به (رحمه الله) في غير موضع من كتابه، من دعوى ظهور لفظ " العلم " حيثما أطلق في العلم التفصيلي.
وأما ثانيا: فلأنه على فرض اندراجه في الجنس، خارج بظهور تعلق العلم بالأحكام في تأخره عن متعلقه طبعا، ضرورة تأخر المتعلق عن المتعلق، فيخرج العلم الإجمالي لتقدمه طبعا على الحكم بالمعنى الذي هو متعلق للعلم التفصيلي، بملاحظة ما تقدم إليه الإشارة من ظهور الحكم في الفعلي، المتوقف فعليته على العلم الذي يستحيل كونه هو العلم التفصيلي المأخوذ جنسا حذرا عن تقدم الشئ على نفسه، لاقتضاء تعلقه بالحكم بوصف كونه فعليا تأخره عنه وعن فعليته، فلا جرم يكون ذلك علما آخر، وليس إلا العلم الإجمالي المفروض استناده إلى الأدلة الإجمالية، فإذا كان ذلك هو العلة الموجبة لوصف الفعلية في الحكم التي هي عبارة أخرى لتعلق الحكم بالمكلف، كان متقدما على وصف الفعلية، فيخرج بانفهام التأخر من اعتبار تعلق الجنس بالحكم المتصف بهذا الوصف.
وأما ثالثا: فلأنه على فرض عدم خروجه بذلك أيضا يصح أن يستند خروجه إلى قيد " الأحكام " بناء على ما رجحناه من حملها على المسائل بمعنى النسب الخبرية المستدل عليها في الفقه، ضرورة أن الفقيه يبحث عن النسب الخبرية المفصلة ويستدل عليها، لا عن النسب الخبرية الإجمالية.
وأما رابعا: فعلى تقدير عدم خروجها بذلك القيد أمكن إخراجها بقيد " الشرعية " لأن الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع هو الأحكام المفصلة، لا المعلومات بالإجمال باعتبار كونها مبهمة.
وأما خامسا: فعلى فرض عدم خروجه به أيضا فهو خارج بقيد " الفرعية " بناء على تفسيرها المتقدم (1) من انتساب الحكم إلى الفرع على معنى تعلقه به.