العبرة في الكلي إنما هي بفعلية الصدق على الكثيرين لا بقابلية الصدق، وهو أيضا خلاف ما صرحوا به، وإلا لزم أن لا يكون مثل شريك الباري والعنقاء وواجب الوجود كليا، وبعد بطلان هاتين المقدمتين يبقى السؤال على حاله، إذ البعض اللا بشرط بعنوان إنه كلي في نظر العقل يصدق على المفروض في السؤال، وإن كان لا وجود له فعلا في الخارج، إذ صدق الكلي على شئ إنما هو على فرض وجوده وفرض المحال ليس بمحال.
[21] قوله: (وأما على القول بالتجزي... الخ) واعلم: أن القائل بجواز التجزي لو كان قائلا بالملازمة بين الاجتهاد والفقه في الوجود والعدم ليس له إرادة الاستغراق من " الأحكام " حذرا عن انتقاض العكس بخروج ما عدا الفرد الأخير مما اندرج تحت العلم بالبعض، وهو العلم به في ضمن الواحد أو الكثير أو الأكثر، ولا المعهود الخارجي أو الذهني، لكون المعنى - حينئذ -: " جماعة واحدة من الأحكام " فينتقض العكس أيضا، إذ بقيد " الجماعة " يخرج الأول من الأربع وبقيد " الوحدة " يخرج الرابع إلا أن يفرض الجميع جماعة واحدة، ولا جنس الجمع فيخرج الأول من الأربع أيضا مع أن من شأنه على التقدير المذكور أن يدخل في الحد، فتعين له إرادة جنس المفرد، وما تقدم من تجويز إرادة كل من المعهود الذهني وجنسي الجمع والمفرد إنما هو بالنظر إلى تحليل السؤال، لكونه بإطلاقه قابلا للجميع، وأما الجواب المبني على جواز التجزي في الاجتهاد فليس قابلا له.
[22] قوله: (فالعلم المذكور داخل في الفقه... الخ) بناء على أن " الفقه " اسم لما يعم الصحيح والفاسد، أو أن المراد بالتجزي جوازه الشرعي الملازم للاعتبار، وعلى أي تقدير يشكل الحال بأن أقصى ما يقتضيه القول بجواز التجزي في الاجتهاد، صدق " المجتهد " على المقلد العالم البالغ رتبة