وفيه - بعد تسليم هذا الاجماع -: أنه يمكن الاطلاع على الأورع والأعلم، بالآثار والاخبار والتصانيف ونحو ذلك، وهذا في غاية الظهور.
الثالث: أن المجتهد إذا تغير اجتهاده، وجب العمل باجتهاده الأخير، ولا يتميز في الميت فتواه الأولى والأخيرة.
وفيه: أنه يمكن العلم بتقديم الفتوى وتأخيرها في الميت من كتبه، وأنه لا يتم إلا في ميت تغيرت فتواه في مسألة واحدة، واحتمال التغير ينتقض بالحي.
الرابع: أن دلائل الفقه لما كانت ظنية، لم تكن حجيتها إلا باعتبار الظن الحاصل معها (1)، وهذا الظن يمتنع بقاؤه بعد الموت، فيبقى الحكم خاليا عن السند، فيخرج عن كونه معتبرا شرعا.
وأورد هذا الوجه الفاضل المدقق مير محمد باقر الداماد، في كتابه شارع النجاة (2)، بتغيير ما، وزاد: أنه بعد موته يمكن ظهور (3) خطأ ظنه، فلا يمكن القول بأصالة لزوم اتباع ظنه كما في حال الحياة (4)، إذ بقاء الموضوع معتبر في الاستصحاب.
والجواب: - بعد تسليم زوال الاعتقادات والعلوم القائمة بالنفس الناطقة بعد الموت - منع خلو الحكم عن السند، وهل هذا إلا عين (5) المتنازع فيه؟!
فإنا نقول: إذا حصل للمجتهد العلم أو الظن بالحكم الشرعي، من دليل اقترن به علمه أو ظنه، فلم لا يجوز العمل بذلك الحكم - الذي أفتى به