وهي أقسام:
الأول: ما يستقل بحكمه العقل، كوجوب قضاء الدين، ورد الوديعة، وحرمة الظلم، واستحباب الاحسان، ونحو ذلك. كذا ذكره المحقق في المعتبر (1)، والشهيد في الذكرى (2)، وغيرهما.
وحجية هذه الطريقة: مبنية على الحسن والقبح العقليين (3).
والحق ثبوتهما، لقضاء الضرورة بهما (4) في الجملة، ولكن في إثبات الحكم الشرعي - كالوجوب والحرمة الشرعيين - بهما (5)، نظر وتأمل.
والواجب العقلي: ما يستحق فاعله المدح، وتاركه الذم.
والشرعي: ما يستحق فاعله الثواب، وتاركه العقاب.
وعكسه الحرام فيهما.
ووجه النظر أمور: