الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ٧٤
الأئمة هل يجرون في الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال: نعم " (1).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المذكورة في هذا الباب وفي غيره، ولا شك أن الانقياد لمطلوبهم (2) طاعة، وطاعتهم واجبة، فامتثال أوامرهم واجب مطلقا إلا ما دل دليل على جواز عدم العمل به، وهذا ظاهر.
تذنيب اختلفوا في صيغة الامر إذا وردت بعد الحظر، على أقوال:
الوجوب (3)، والندب، والإباحة (4)، وتابعية ما قبل الحظر، والتوقف (5).
والحق: أن صيغة الامر - إذا وردت بعد الحظر أو الكراهة (6)، أو في مقام مظنة الحظر أو الكراهة، بل في موضع تجويز السائل واحدا منهما (7)، كأن يقول العبد: هل أنام أو أخرج؟ أو نحو ذلك، فيقول المولى له: (إفعل ذلك) (8) - لا تدل إلا على رفع ذلك المنع التحريمي أو التنزيهي المحقق أو المحتمل (9).

(١) الكافي: ١ / ١٨٦ ح ٩.
(٢) كذا في ط، وفي سائر النسخ: ان انقياد مطلوبهم.
(٣) ذهب إليه الفخر الرازي، المحصول: ١ / ٢٣٦، والبيضاوي: منهاج الوصول: ٧٦، والعلامة الحلي: تهذيب الوصول: ٢١.
(٤) حكاه ابن الحاجب: المنتهى: ٩٨، والبيضاوي: منهاج الوصول: ٧٦.
(٥) حكاه ابن الحاجب: المنتهى: ٩٨.
وذهب السيد المرتضى: الذريعة: ١ / ٧٣، والشيخ الطوسي: العدة: ١ / ٦٨، والمحقق الحلي: معارج الأصول: ٦٥، إلى أن حكم الامر الواقع بعد الحظر هو حكم الامر المبتدأ.
(٦) كذا في ب، وفي سائر النسخ: والكراهة.
(٧) في ط: منها.
(٨) في ط: افعل كذا.
(٩) هذا قريب مما ذهب إليه الغزالي: المستصفى 1 / 435.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست