الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ٢٩٨
وقد يستدل الخصم (1) أيضا: بأن مصنفي الكتب الأربعة، مصرحون بجواز العمل بالأحاديث، من غير توقف على ملكه أو غيرها، سوى فهم الحديث، فيكون الاجتهاد باطلا.
أما الأول:
فلان أبا جعفر ابن بابويه، صرح - في أول كتاب من لا يحضره الفقيه -:
بأن وضع هذا الكتاب، إنما هو لان يرجع إليه ويعمل بما فيه من لم يكن الفقيه عنده (2). وهو صريح في أن المقلد - الذي عليه الاستفتاء، على تقدير حضور الفقيه والمجتهد عنده - عليه العمل بأخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه (3).
وكذا ثقة الاسلام، صرح في أول الكافي بأنه: " كتاب يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به " (4).
وهذا ظاهر في جواز رجوع كل متعلم ومريد لعلم الدين إلى هذا الكتاب، من غير توقف على شرط.
وكذا رئيس الطائفة، ذكر في أول الاستبصار (5): " أن تهذيبه: كتاب يصلح أن يكون مذخورا يلجأ (6) إليه المبتدي في تفقهه، والمنتهي في تذكره، والمتوسط في تبحره ".
وقال في أول التهذيب (7) أيضا: " لما فيه - أي: في الكتاب المذكور - من

(١) في أ وط: للخصم.
(٢) الفقيه: ١ / ٢.
(٣) قوله " والمجتهد عنده عليه العمل باخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه " ساقط من الأصل، وقد أثبتناه من سائر النسخ.
(٤) الكافي: ١ / ٨.
(٥) الاستبصار: ١ / ٢.
(٦) في ط: يرجع.
(٧) التهذيب: ١ / 3.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست