المدرك في بعضها غير ظاهر.
والأولى: الرجوع في الترجيح إلى ما ورد به، وهو روايات:
الأولى: ما رواه الشيخ الجليل الطبرسي في كتاب الاحتجاج، في احتجاج أبي عبد الله الصادق عليه السلام: " عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث، وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام، فترد (1) إليه " (2).
الثانية: ما رواه عن الحسن بن الجهم، عن الرضا عليه السلام، وفي آخره: " قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة، بحديثين مختلفين، فلا نعلم (3) أيهما الحق، قال: إذا لم تعلم، فموسع عليك بأيهما أخذت " (4).
الثالثة: ما رواه أيضا، في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري، إلى صاحب الزمان عليه السلام: " يسألني بعض الفقهاء عن المصلي، إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه تكبيرة، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
في الجواب عن ذلك حديثان، أما أحدهما: فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى، فعليه التكبير، وأما الحديث الآخر: فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر، ثم جلس، ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا " (5).