الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ٢٥٧
أربعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن وأحكام، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم " (1).
ووجه الاحتياج إليه: أن استنباطا الاحكام من الآيات الأحكامية، يتوقف على العلم بها، وذلك ظاهر.
فإن قلت: قد ورد الاخبار أن القرآن إنما يعلمه من خوطب به (2)، وأنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي (3)، كما (4) رواه الطبرسي (5) وغيره، ويدل على مضمونه: ما رواه الكليني في باب اختلاف الحديث (6). وفي التفسير المنسوب إلى سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري: " فأما من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب، فقد جهل في أخذه عن (7) غير أهله " (8) والحديث طويل.
وقال في مجمع البيان: " واعلم: أن الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الأئمة عليهم السلام القائمين مقامه: أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح، والنص الصريح " (9) انتهى.

(١) الكافي: ٢ / ٦٢٧ ح ٣ من الباب المذكور.
(٢) ذيل رواية زيد الشحام. الكافي: ٨ / ٣١١ ح ٤٨٥ وبمعناه روايات اخر أوردها في (باب انه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وانهم يعلمون علمه كله) سيما الحديث الثاني والخامس والسادس منه. الكافي: ١ / ٢٢٨.
(٣) تفسير العياشي: ١ / ١٧ - ١٨، عيون أخبار الرضا (ع): ١ / ٥٩ - الباب ١١ ح ٤، أمالي الصدوق : ١٥٥ ح ٣، التوحيد: ٩٠٥ ح ٥.
(٤) كلمة (كما): زيادة من ط.
(٥) مجمع البيان: ١ / ١٣ - الفن الثالث.
(٦) الكافي: ١ / 62.
(7) في أ وب وط: من.
(8) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 14.
(9) مجمع البيان: 1 / 13 - الفن الثالث.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست