الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ٢٨٠
وأما أصحاب الأصول: فيمكن تحصيل هذا العلم في كثير منهم.
ثم تحصيل العلم بأن الرجال الذين بينهم وبين مصنفي الكتب الأربعة، من شيوخ الإجازة، فلا يضر عدم عدالتهم في صحة الحديث.
وأيضا: فإن بعض الرواة قد وردت الاخبار من الأئمة الأطهار بلعنهم، وذمهم، والاجتناب عنهم، وبأنهم من الكذابين والمفترين، مثل: فارس بن حاتم القزويني، وأبي الخطاب محمد ابن أبي زينب، والمغيرة بن سعيد، ونظرائهم، ويشكل جواز العمل بروايات هؤلاء الملعونين الكذابين، وإن كانت موجودة في الكتب الأربعة، إلا أن تكون معتضدة بإحدى القرائن المذكورة، لأنا لا نعلم أن قدماءنا كانوا يعملون بأخبار هؤلاء، وإن كانت مودعة في الأصول المعتمدة، فيحتاج إلى معرفة الرجال ليتميز (1) من نص بعدم جواز العمل بروايتهم عن غيرهم.
واعلم: أن ههنا أشياء اخر، سوى العلوم المذكورة، لها مدخلية في الاجتهاد، إما بالشرطية، أو المكملية:
الأول: علم المعاني.
ولم يذكره الأكثر في العلوم الاجتهادية، وجعله بعضهم من المكملات، وعده بعض العامة من الشرائط (2)، وهو المنقول عن السيد الاجل المرتضى في الذريعة (3)، وعن الشهيد الثاني في كتاب آداب العالم والمتعلم (4)، وعن الشيخ

(١) كذا في ب، وفي الأصل وط: لتميز. وفي أ: لتمييز.
(٢) لم أعثر على مأخذ ذلك في ما لدي من المصادر.
(٣) لم يزد السيد في الذريعة على القول بأن (الذي يجب أن يكون عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلها على سبيل التفصيل ويهتدي إلى حل كل شبهة تعترض في شئ منها، ويكون أيضا عالما بطريقة استخراج الاحكام من الكتاب والسنة وعارفا من اللغة والعربية بما يحتاج إليه في ذلك):
الذريعة: ٢ / ٨٠٠.
(٤) المسمى ب‍: منية المريد في آداب المفيد والمستفيد: الخاتمة / المطلب الأول / الفصل الثاني / ص 225.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست