لكن تخصيص الحي وإخراج الميت، يحتاج إلى دليل.
ولا يكفي اندفاع العسر بتقليد الاحياء، للاندفاع بتقليد الميت أيضا.
الثالث: أن قوله: " لان المسألة اجتهادية، وفرض العامي، الرجوع فيها إلى المجتهد " ممنوع، لان المسألة أصولية، يمكن تحصيل القطع فيها، فإن الانسان إذا علم أن جواز استفتاء المقلد عن المجتهد، إنما هو لأنه مخبر عن أحكام الله تعالى، يحصل له القطع بأن حياة المجتهد وموته، مما لا يحتمل أن يكون مؤثرا في ذلك.
وعلى تقدير عدم إمكان تحصيل القطع: فلا شك في الاكتفاء بالظن، إذ اشتراط القطع في الأصول مبني على إمكانه، كما صرحوا به، وتحكم به البديهة، وليس اعتماد المقلد على ظنه في المطالب الأصولية - التي يعتمد فيها على الظن - مشروطا بشئ، كالاعتماد على الظن في الفروع، حيث إنه مشترط بثبوت الاجتهاد.
وعلى تقدير تسليم كون المسألة اجتهادية: فلا نسلم أن فرض العامي الرجوع فيها إلى المجتهد، فإنه مبني على ما أشار إليه بقوله: " على أصولنا " من عدم صحة تجزي الاجتهاد، وقد عرفت بطلانه.
وحينئذ: فيمكن الاجتهاد في هذه المسألة، ثم الرجوع إلى فتاوى الأموات في بقية أحكامه.
الرابع: أن قوله: " وحينئذ، فالقائل بالجواز: إن كان ميتا، فالرجوع إلى فتواه فيها - دور ظاهر، وإن كان حيا، فاتباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في غيرها، بعيد عن الاعتبار غالبا... " إلى آخره - غير صحيح، إذ لا بعد في تقليد مجتهد حي في هذه المسألة، وتقليد الموتى في غيرها، ولا معنى لادعاء البعد في مثل هذه المقامات البرهانية.
الخامس: أن قوله: " مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا... " إلى آخره - فيه: أنه لو تحقق اجماع شرعي على منع تقليد الميت مع وجود الحي، لاستغنى