الفصل الثاني: في الاجماع وفيه أبحاث:
الأول: الاجماع - لغة -: الاتفاق.
واصطلاحا - عندنا -: اتفاق جمع يعلم به أن المتفق عليه (1)، صادر عن رئيس الأمة، وسيدها، وسنامها، صلوات الله عليه.
والحق: إمكان وقوعه، والعلم به، وحجيته (2).
وقد اختلف في كل من المواضع الثلاثة، وركاكة حججهم تمنع من (3) التعرض لها (4).
وسبب حجيته ظاهر بما مر من التعريف، وهو اشتماله على قول الإمام المعصوم الذي لا يقول إلا عن وحي إلهي (5).