هذه القاعدة في كتاب من لا يحضره الفقيه، في الجمع بين الاخبار.
والظاهر: أنه أراد بالمفسر: المخصص، والمقيد، والمبين، والمفصل، ونحوها، وبالمجمل: خلافها.
وهذه الروايات تدل على أنواع من العمل عند تعارض الاخبار:
الأول: الترجيح باعتبار السند، فترجح رواية الثقة، والأوثق، والأفقه، والأصدق، والأورع، على من ليس كذلك. وهذا تدل عليه: الرواية التاسعة، والعاشرة.
الثاني: الترجيح بشهرة الرواية: ونقل الأكثر إياها، وندرة الأخرى، وتدل عليه أيضا: التاسعة، والعاشرة.
الثالث: العرض على كتاب الله، والعمل بالموافق، وطرح المخالف.
وهذا تدل عليه: التاسعة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة عشرة.
الرابع: العرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وتدل عليه:
الرواية التاسعة، والسادسة عشرة.
ولفظة (أو) في الأخيرة مؤيدة لكون (الواو) في الأولى بمعنى (أو).
الخامس: العرض على مذهب العامة، أو رواياتهم، أو عمل حكامهم، والاخذ بالمخالف، وتدل عليه: الرواية الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة.
السادس: الاخذ بالأحدث، وتدل عليه: الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، مع رواية أخرى مذكورة فيها.
السابع: التخيير في العمل بأيهما شاء المكلف، وتدل عليه: الأربعة الأول، والعاشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة.
الثامن: التوقف، وعدم العمل بشئ منهما. وتدل عليه: الخامسة،