الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ٢٩٧
بيده إلى فيه " (1) وهذا داخل في (ما لا تعلمون)، فيجب التوقف فيه.
وإن كانت قطعية: فلا يجوز أيضا، لاحتمال قصر الحكم على ما لا يحتاج في الحكم بلزومه أو بفرديته إلى دليل ونظر، فإن وجوب العمل بالاخبار، عام لمن تمكن من إقامة الدليل، ولمن لم يتمكن، مثلا: أهل الاجتهاد يقولون: يجب على الولي منع الطفل عن مس كتابة القرآن ولو كان مميزا متوضئا، لقوله تعالى:
* (لا يمسه إلا المطهرون) * (2)، والطفل لما لم يكن وضوؤه شرعيا، لم يكن رافعا للحدث، فهو محدث، والمحدث لا يجوز له مس كتابة القرآن، فيجب من باب الحسبة منعه، المنع في الطفل يتعلق بوليه. فنقول - بعد قطعية جميع المقدمات -:
لم لا يكون المنع مقصورا على من علم كونه محدثا، من غير نظر ودليل؟!
والطفل المتوضي ليس كذلك، والعرف قاض بذلك.
قلت: قد مر أنه يحصل القطع بتعلق الحكم بالافراد، واللوازم غير البينة، إذا قطع باللزوم (3) والفردية.
وأيضا: الخبران المذكوران المنقولان عن السرائر، يدلان على ذلك.
وأيضا: لم يزل العلماء في عصر الأئمة عليهم السلام، يجرون حكم الكلي على أفراده، كزرارة، ومحمد بن مسلم، وهشام بن الحكم، ويونس بن عبد الرحمن، والفضل بن شاذان، ونظرائهم من أهل النظر والاستدلال.
وأيضا: كان الأئمة كثيرا ما يستدلون على حكم بآية. ويستدلون على الاندراج، كما لا يخفى على المتتبع، فلا يكون الحكم مقصورا على اللوازم البينة اللزوم، والافراد البينة الفردية، فتأمل.

(١) تقدم من المصنف الاستشهاد بهذا الحديث مكررا، وقد رواه كل من البرقي في المحاسن: ٢١٣ والكليني في الكافي: ١ / 57 على ما تقدم.
(2) الواقعة / 79.
(3) كذا في أ وب وط، وفي الأصل: اللزوم.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست