الأول في الامر:
وفيه مباحث:
الأول: في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا؟.
اختلف الناس في ذلك، فقيل: إنها للوجوب (1)، وقيل: للندب (2)، وقيل: للقدر المشترك بينهما وهو الطلب (3)، وقيل: باشتراكها بينهما لفظيا (4)، وقد تدرج الإباحة فيها (5) لفظيا أو معنويا (6) باعتبار الاذن في الفعل، وقد يدرج