لنا: أن قول القائل: (صوموا إلى الليل) لا يدل على نفي وجوب صوم الليل بوجه، أما المطابقة والتضمن: فظاهر، وأما الالتزام: فلانه لا ملازمة بين وجوب صوم النهار وعدم وجوب صوم الليل، وهو ظاهر.
فإن قلت: نحن ندعي أن مفهوم الغاية وغيره (1) مما يلزم المنطوق لزوما غير بين، كوجوب مقدمة الواجب ونحوه، ولهذا أدرجناه في الأدلة العقلية.
قلت: ليس ههنا ما يوجب القول بالمفهوم، كما ستعرف من ضعف أدلة الخصم.
احتج الخصم بوجوه ضعيفة، أقواها: أن التعليق على الغاية والشرط والصفة وغيرها، يجب أن يكون لفائدة، والفائدة هي مخالفة حكم المذكور للمسكوت عنه، لان الأصل عدم غيرها من الفوائد، وهي أمور:
الأول: أن يكون قد خرج مخرج الأغلب، مثل: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * (2)، فإن الغالب كون الربائب في الحجور، فقيد لذلك، لا لان حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه.
الثاني: أن يكون لسؤال سائل عن المذكور، أو لحادثة مخصوصة به، مثل أن يسأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول: في الغنم السائمة زكاة. أو يكون الغرض بيان ذلك لمن له السائمة دون المعلوفة.
الثالث: أن تكون المصلحة في السكوت عن المسكوت عنه، وعدم إعلام حاله.
وغير ذلك من الفوائد المذكورة في المطولات.
والمخالفة مما لا يحتاج إلى القرينة، بخلاف الفوائد الاخر، فإنها محتاجة إلى القرائن الخارجة (3)، فيصير عند عدم القرينة من قبيل اللفظ المردد بين