اعلم: أن التعارض الواقع في الأدلة الشرعية، يكون بحسب الاحتمالات العقلية منحصرا في أقسام:
الأول: بين الآيتين من الكتاب.
فإن كان في إحداهما إطلاق أو عموم، بحيث يمكن تقييدها أو تخصيصها أو نحو ذلك:
فالمشهور: لزوم ذلك.
وإلا فالمتأخر ناسخ، إن علم التأريخ.
وإلا فالتوقف، أو التخيير إن أمكن.
والأحوط: الرجوع إلى الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام - إن وجدت في ذلك - وإلا فالتوقف، أو الاحتياط إن أمكن (1).
الثاني: بين الكتاب والسنة المتواترة.
فإن كانت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحكمه ما مر، مع احتمال تقديم السنة.
وكذا إن كانت من الأئمة عليهم السلام، مع احتمال تقديم الكتاب