مواضع مخصوصة، فلا تدل على حجيته على الاطلاق.
لأنا نقول: الحال على ما ذكرت من ورودها (1) في موارد مخصوصة، إلا أن العقل يحكم من بعض الأخبار الدالة على حجيته مطلقا، ومن حكم الشارع به (2) في مواضع مخصوصة كثيرة - كحكمه باستصحاب الملك، وجواز الشهادة به، حتى يعلم الرافع (3)، والبناء على الاستصحاب في بقاء الليل والنهار، وعدم جواز قسمة تركة الغائب ولو مضى زمان يظن عدم بقائه، وعدم تزويج زوجاته، وجواز عتق العبد الآبق من (4) الكفارة، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة - بأن الحكم في خصوص هذه المواضع بالبناء على الحالة السابقة ليس لخصوص هذه الموانع، بل لان اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله.
وينبغي أن يعلم: أن للعمل بالاستصحاب شروطا:
الأول: أن لا يكون هناك دليل شرعي آخر، يوجب انتفاء الحكم الثابت أولا في الوقت الثاني، وإلا فيتعين العمل بذلك الدليل إجماعا.
الثاني: أن لا يحدث في الوقت الثاني أمر يوجب انتفاء الحكم الأول، فالعامل بالاستصحاب ينبغي له غاية الملاحظة في هذا الشرط.
مثلا: في مسألة من دخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة، ينبغي للقائل بالبناء على تيممه وإتمام الصلاة للاستصحاب، ملاحظة النص الدال على أن التمكن من استعمال الماء ناقض للتيمم، هل هو مطلق؟ أو عام؟ بحيث يشمل هذه الصورة؟ أو لا؟ فإن كان الأول،