واستشكل الشارح هنا في الصحة على تقدير الموافقة " انتهى كلامه (1).
وقال في بحث وجوب العلم بدخول وقت الصلاة: " وبالجملة: كل من فعل ما هو في نفس الامر - وإن لم يعرف كونه كذلك، ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل، حتى لو أخذ المسائل عن غير أهله، بل لو لم يأخذ من أحد (2) فظنها كذلك وفعل - فإنه يصح ما فعله، وكذا في الاعتقادات، وإن لم يأخذها عن أدلتها، فإنه يكفي ما اعتقده دليلا وأوصله إلى المطلوب، ولو كان تقليدا، كذا يفهم من كلام منسوب إلى المحقق نصير الملة والدين قدس سره العزيز، وفي كلام الشارع إشارات إليه، مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر والماء مع عدم العلم بحسنها، وصحة حج من مر بالموقف، ومثل قوله صلى الله عليه وآله لعمار حين غلط في التيمم قال -: " ألا فعلت كذا " فإنه يدل على أنه لو فعل كذا لصح (3)، مع أنه ما كان يعرف، وفي تصحيح من نسي ركعة ففعلها، واستحسنه عليه السلام مع عدم العلم، والشريعة السمحة السهلة تقتضيه، وما وقع في أوائل الاسلام من فعله صلى الله عليه وآله مع الكفار من الاكتفاء بمجرد قولهم بالشهادة، وكذا فعل الأئمة عليهم السلام مع من قال بهم مما يفيد اليقين، فتأمل. وكذا جميع أحكام الصوم، والقصر والاتمام (4)، وجميع المسائل، فلو أعطى زكاته للمؤمن مع عدم العلم، لصح، فتأمل واحتط " انتهى كلامه قدس سره (5).
وقال - في شرح قوله: " ويجب غسل موضع البول بالماء خاصة " -:
" واعلم: أن الرواية التي نقلت هنا في سبب نزول الآية الدالة على الإزالة بالماء