المقدمة:
في تحقيق ما ينبغي العلم به قبل الشروع في المقصود.
وفيها أبحاث:
الأول: الأصول - لغة -: ما يبنى عليه (1) الشئ.
ومضافا إلى الفقه: هو العلم بجملة طرق الفقه إجمالا، وبأحوالها، وكيفية الاستدلال بها، وحال المفتي والمستفتي (2).
الثاني: اللفظ إن استعمل فيما وضع له، فهو حقيقة، وإلا فمجاز.
والأول: إن كان استفادة المعنى منه (3) بوضع الشارع، فحقيقة شرعية. وإن كان بوضع أهل اللغة، فلغوية. وإن كان بوضع طار غير الشرع، فحقيقة