الأول والثاني: الاحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل، وهي الواجب والمندوب.
والثالث والرابع: الاقتضائية المطلوب فيها الكف والترك، وهي الحرام والمكروه.
والخامس: الاحكام التخييرية الدالة على الإباحة.
والسادس: الأحكام الوضعية، كالحكم على الشئ بأنه سبب لأمر، أو شرطه له أو مانع عنه. والمضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي - مما لا يضر فيما نحن بصدده.
إذا عرفت هذا! فإذا ورد أمر بطلب شئ، فلا يخلو إما أن يكون مؤقتا، أو لا.
وعلى الأول: يكون وجوب وجوب ذلك الشئ أو ندبه في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت، ثابتا بذلك الامر، فالتمسك حينئذ في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني - بالنص، لا بالثبوت في الزمان الأول، حتى يكون استصحابا، وهو ظاهر.
وعلى الثاني: أيضا كذلك، إن قلنا بإفادة الامر التكرار، وإلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان، ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في كونه أداءا في كل جزء منها، سواء قلنا بأن الامر للفور، أو لا.
والتوهم بأن الامر إذا كان للفور، يكون من قبيل المؤقت المضيق، اشتباه غير مخفي على المتأمل.
فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شئ.
ولا يمكن أن يقال: بأن إثبات الحكم في القسم الأول فيما بعد وقته - من الاستصحاب، فإن هذا لم يقل به أحد، ولا يجوز إجماعا.
وكذا الكلام في النهي، بل هو أولى بعدم توهم الاستصحاب فيه، لان مطلقه لا يفيد التكرار.