الاستدلال في الكتب الفقهية عليه، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر (1)، حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي، كما إذا قيل له عليه السلام: صليت مع النجاسة؟ فيقول عليه السلام: أعد صلاتك، فإنه يعلم منه، أن علة الإعادة هي النجاسة في البدن أو الثوب، ولا مدخلية لخصوص المصلي، أو الصلاة.
الثالث: ما لم يقصد عرفا من الكلام، ولكن يلزم المقصود، نحو قوله تعالى: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * (2) مع قوله تعالى: * (وفصاله في عامين) * (3) علم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإن المقصود (4) في الأولى بيان حق الوالدة وتعبها، وفي الثانية بيان مدة الفصال، فلزم منهما: العلم بأقل مدة الحمل، ويسمى بدلالة الإشارة، وحجيته ظاهرة إذا كان اللازم قطعيا.
والرابع: المفهوم.
وينقسم إلى موافقة ومخالفة، لان حكم غير المذكور: إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتا، أو لا، والأول الأول، والثاني الثاني.
والأول: يسمى بفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، وضرب له أمثلة.
منها: قوله تعالى: * (فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما) * (5) فإنه يعلم من حال التأفيف - وهو محل النطق - حال الضرب، وهو غير محل النطق، وهما متفقان في الحرمة.
ومنها: قوله تعالى: * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) * (6).
ومنها: قوله تعالى: * (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك