محمولة على الوجوب.
وقوله تعالى في مقام الذم والوعيد: * (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه) * (1) الآية.
وغير ذلك، نحو قوله تعالى في مقام الذم: * (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) * (2).
وقوله تعالى: * (فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) * (3).
البحث الثاني:
الحق أن النهي الشرعي المجرد عن القرائن يجب حمله على الدوام: (4) لان حمل النهي المطلق على حصة معينة من الأوقات، محدودة الأول والآخر، من دون مرجح، غير معقول.
ولأن العلماء لم يزالوا يستدلون على عموم التحريم بمطلق النهي.
البحث الثالث:
هل يجوز تعلق الأمر والنهي بشئ واحد، أو لا؟ (5).