عليه أهل البيت عليهم السلام، وهم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم، وما صح نقله عنهم، بالطريق الذي له إلى الشيخ الطوسي، ومن الشيخ الطوسي إلى الأئمة عليهم السلام، بالطرق الصحيحة التي لا شك فيها ولا ريب، لان والدي لما ذكرنا له أن الميت لا قول له، فقال: إني قد أثبت لكم ما اتفقت عليه الأئمة عليهم السلام، فلا يحتاج إلى تقليد أحد بعد معرفة (واجب الاعتقاد) (1) ومن عدل عنه إلى غيره، فقد عدل عن يقين إلى ظن، وعن قول معصوم إلى قول مجتهد، فأيها المؤمنون تمسكوا واعتمدوا عليه " انتهى كلامه.
احتج المحقق الشيخ علي، في حواشي كتاب الجهاد من الشرائع (2)، على المنع بوجوه:
الأول: أن المجتهد إذا مات سقط اعتبار قوله، ولهذا ينعقد الاجماع على خلافه.
وضعف هذا الوجه ظاهر، لأنه - بعد عدم صحته على أصولنا - ينتقض بمعروف النسب، مع أنهم اعتبروا شهادة الميت في الجرح والتعديل، وهو يستلزم الاعتداد بقوله في عدد الكبائر، فتأمل.
الثاني: أنه لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته، لامتنع في زماننا، للاجماع على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين، والوقوف على الأعلم والأورع بالنسبة إلى الاعصار السابقة في هذا العصر غير ممكن.