الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٧٩٥
فأما من يمنع من (1) عبادته (2) صلى الله عليه وآله بذلك من جهة تحريم مخالفته على كل حال، وأنه لو كان فيما يحكم به ما (3) هو مقول من جهة الاجتهاد، (4) ما حرمت المخالفة على كل وجه، فليس بشئ معتمد، وذلك أن لمن أجاز الاجتهاد عليه أن ينفصل (5) من ذلك بأن يقول: ليس يمتنع (6) أن تحرم (7) مخالفته على كل حال، وإن كان في أقواله ما هو عن اجتهاد، كما أن الأمة إذا اجتمعت على قول من الأقوال من طريق الاجتهاد حرم خلافها من حيث اجتمعت (8) * وإن كان أصل قولها اجتهادا. و (9) إذا (10) كان اجتهاده كالمنفصل من (11) اتباعنا له، جاز أن يلزمنا اتباعه وإن كان قوله عن طريق غالب الظن.

1 - ب: - من.
2 - ج: عادته.
3 - ج: - ما.
4 - الف: + و.
5 - الف: يتوصل.
6 - ب: يمنع.
7 - ج: يحرم.
8 - ب: أجمعت.
9 - ج: أو.
10 - الف: ان.
11 - ب: عن.
(٧٩٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 ... » »»
الفهرست