الأمة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي، وأنه يلزمه قبول قوله، لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث، ومن خالف في ذلك كان خارقا للاجماع.
وليس يمكن المخالف في ذلك دفع (1) الاجماع على الرجوع إلى الفتوى والارشاد (2) إليها والاقرار عليها، وإنما يتأول هذا الرجوع بما هو بعيد، فيقول: هو رجوع للتنبيه على النظر والاستدلال.
وهذا التأويل معلوم (3) ضرورة خلافه، لان العامي لا يستفتي على وجه طلب التنبيه على النظر، بل ليلتزم. ولا فرق بين من ادعى ذلك في المفتي، وبين من ادعى (4) مثله في الحاكم، وذهب إلى أن الحاكم لا يلزم (5) الحكم حتى يبين للمحكوم (6) عليه صحته وطريقة (7) العلم به.
وأما (8) تجويزه (9) على المفتي الخطأ، فغير مانع من جواز قبول