قلنا: (1) ليس (2) يجب حمل الكلام على عمومه عندنا، وقد بينا في الكلام في الوعيد (3) وفي غيره أنه ليس في سائر ألفاظ اللغة ماله ظاهر يقتضي العموم ومتى حمل على الخصوص كان مجازا.
وبعد، فإنهم (4) لا يقولون بذلك، لان القياس والاجتهاد عندهم من المفهوم بالكتاب والسنة، ومما (5) يدلان عليه، فكيف يصح حمل قوله: (فإن لم تجد) على العموم، وهذا يقتضي أنهم قائلون هذا النفي بالخصوص؟!. فكيف عابوه علينا؟!.
وبعد، فإن جاز إثبات القياس بمثل خبر معاذ، فإن من نفاه روى (6) ما هو أقوى منه وأوضح لفظا، وذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (ستفترق (7) أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام). والروايات (8) التي يرويها (9)، مخالفونا في هذا كثيرة (10)، ومن