على نفسه فيما حكم به ورجع عنه، فغير واجب، لان إقرار الحكم و (1) ورود العبادة بالامساك عن نقضه لا يوجب كونه صوابا، ألا ترى أنا (2) نقرا أهل الذمة على بيوعهم الفاسدة ومناكحتهم (3) الباطلة إذا أدوا الجزية، ونقتصر في إنكاره على إظهار الخلاف، مع أنا لا نرى شيئا من ذلك صوابا، فليس مجئ العبادة بإقرار حكم من الاحكام مع النهي عنه مما يفسد أو (4) يستحيل، وسبيل ذلك (5) سبيل (6) ابتداء العبادة به، فكما (7) يجوز ورودها، بهذا الحكم ابتداء، جاز ورودها بإقراره بعد وقوعه وإن كان خطأ.
على أنه قد روي أن شريحا قضى في ابني عم أحدهما أخ لام بمذهب ابن مسعود، فنقض أمير المؤمنين عليه السلام حكمه، وقال: في أي كتاب وجدت ذلك، أو في أي سنة، وهذا يبطل (8) دعوى من ادعى أن أحدا منهم لم ينقض على من خالفه على العموم.
والقول في نقض الواحد منهم على نفسه يجري على الوجه