و (1) أن ذلك يدل على التصويب، فليس على ما ظنوه، وذلك أنه لم يول أحد منهم واليا لا شريحا ولا زيدا ولا غيرهما إلا على أن يحكموا (2) بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وما أجمع عليه المسلمون، ولا يتجاوز الحق في الحوادث، ولا يتعداه، وإذا قلده بهذا الشرط، لم يمكن أن يقال: إنه سوغ له (3) الحكم بخلاف مذهبه، لأنهم لا يتمكنون من أن يقولوا (4): إنه نص له على شئ مما يخالفه فيه، وأباحه (5) الحكم فيه بخلاف رأيه.
وجملة ما يقال: إنه ليس لأحد أن يقلد حاكما على أن يحكم بمذهب مخصوص، بل يقلده على أن يحكم بالكتاب والسنة والاجماع، ولم يول (6) القوم أحدا (7) إلا هذا الشرط.
والصحيح أن أمير المؤمنين عليه السلام ما ولى شريحا إلا تقية واستصلاحا وسياسة، ولو ملك اختياره، ما ولاه (8).