فلا سبيل لك على (1) ما في بطنها). فيقال لهم: أتقولون: إن قضاءه (2) بذلك حق (3): فإن قالوا: (نعم) غلطوا وخالفوا ما عليه الأمة، لان الكل يقولون لا يجوز رجمها وهي حامل، وفي رجوع عمر إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام وقوله: (لولا علي لهلك عمر) دلالة على تبينه (4) الخطاء في قضيته، ثم حينئذ يقال لهم: أتقولون: إذا كان قد أخطأ أنه مستحق للعن (5) والبراءة والتفسيق، فلابد لهم من أن ينفوا ذلك (6) ويجعلوا الخطاء الواقع منه مما لا يقتضي تفسيقا ولا براءة، فيقال لهم في المجتهدين مثله.
فإن قالوا: إن الخطاء الذي لم تقم الدلالة على أنه فسق يجوز أن يكون فسقا، وأن يكون صاحبه مستحقا لقطع الولاية واللعن والبراءة، أفتقولون في الصحابة مثل ذلك.
قلنا: هكذا يجب أن يقال، وإنما منعنا من إيجابكم تفسيقهم والرجوع عن ولايتهم باختلافهم في مسائل الاجتهاد، وأعلمناكم