ويجب أن يكونوا (1) بمنزلة من ابتدأ خلاف النصوص في غير (2) ذلك (3)، وكل شئ يعتذرون به وينفصلون عنه قوبلوا بمثله.
على أنهم يقولون: إن قتلا وقع من موسى عليه السلام * صغيرة، ولا يلزمهم أن يكون (4) كل قتل (5) صغيرة. ولا إذا حكموا بكبر (6) القتل منا أن يحكموا بكبره من موسى عليه السلام.
فاما ما تعلقوا به ثالثا من خبر معاذ، فلا دلالة لهم فيه، و (7) ذلك أنه خبر واحد، وبمثله لا تثبت (8) الأصول المعلومة. و (9) لو ثبتت بأخبار الآحاد، لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ، لان رواته مجهولون. وقيل رواه جماعة من أصحاب معاذ ولم يذكروا.
على أن روايته وردت مختلفة، فجاء في بعضها أنه لما قال:
(أجتهد رأيي؟)، قال - عليه السلام - له (10): (لا، اكتب إلي، أكتب