فإن قالوا: إن الأنصار لم تفسق (1) بما دعت إليه، وإن كان الحق في خلاف قولها، ولا استحقت اللعن والبراءة.
قيل لهم (2): فما تنكرون أن يكون الحق في أحد ما قالته الصحابة من المسائل التي ذكرتموها دون ما عداه، وأن يكون من خالفه لا يستحق شيئا مما ذكرتم.
ويسألون (3) أيضا على هذا الوجه في جميع ما اختلفت فيه الصحابة مما الحق فيه في واحد، كاختلافهم في مانع الزكاة هل يستحق القتال، وغبر ذلك من المسائل. ويقال: يجب إذا كان من فارق الحق في هذه المسائل (4) من الصحابة قد أخطأ أن يكون في تلك الحال فاسقا منقطع الولاية ملعونا (5) مستحقا للمحاربة.
ويسألون (6) أيضا عن قضاء عمر في الحامل المعترفة بالزنا بالرجم (7)، حتى قال له (8) أمير المؤمنين عليه السلام: (إن كان لك عليها سبيل (9)