لطفا فيها، ولا يلزم إذا كان الإمام لطفا في بعض التكاليف أن لا يكون لطفا أصلا لأن أحكام الألطاف تختلف فبعضها عام من كل وجه وبعضها خاص وبعضها عام من وجه وخاص من وجه آخر، فلا ينبغي أن يقاس بعضها على بعض.
ألا ترى أن المعرفة عامة في جميع التكاليف إلا ما تقدمها في زمان مهلة النظر.
وأما العبادات الشرعية فليس يخفى الاختصاص فيها، لأن الصلاة تجب على قوم دون قوم فإن الحائض لا تجب عليها، والزكاة لا تجب على من لا يملك النصاب والصوم لا يجب إلا على من يطيقه فأما من به عطاش أو قلة صبر عن الطعام لفساد مزاج فلا يجب عليه، وكذلك جميع العبادات فلا يجب قياس بعضها على بعض فأما خلق الأولاد والصحة والسقم والغنى والفقر فالأمر في اختصاصه ظاهر.
ومن هو معصوم مأمون منه القبيح وترك الواجب لا يحتاج إلى إمام يكون لطفا له في ذلك وإن احتاج إليه من وجوه أخر، نحو أخذ معالم الدين عنه وغير ذلك.
واللطف في الحقيقة هو تصرف الإمام وأمره ونهيه وتأديبه، فإن حصل انزاحت به العلة.
وحسن التكليف وإن لم يحصل بأمر يرجع إلى المكلفين لا يجب سقوط التكليف عنهم، لأنهم يؤتون في ذلك. من قبل نفوسهم لا من قبل خالقهم. وإنما يجب على الله تعالى خلق الإمام وإيجابه علينا طاعته ليتمكن من التصرف، فإذا لم يمكنه لم يجب سقوط التكليف عنا، لأنا نكون أتينا من قبل نفوسنا.
فإذا ثبتت هذه الجملة فلا يلزم إذا كان الإمام غائبا أن يسقط التكليف عنا لأنا أتينا من قبل نفوسنا بأن أخفناه وأحوجناه إلى الاستتار، ولو أطعناه ومكناه لظهر وتصرف فحصل اللطف.
وكل من لم يظهر له الإمام فلا بد أن تكون العلة ترجع إليه، لأنه لو رجع