تعالى أنه يفعل حصل الغرض وإن علم أنه لا يفعل فعل ما يقوم مقامه في باب اللطف.
وقيل وجه الحسن في ذلك ما فيه من العوض والانتفاع به بالأكل، لأن الغرض الديني والدنياوي يخرج ذلك من كونه عبثا، ومتى ألجأ الله تعالى غيره، إلى الاضرار بحي فعوضه عليه تعالى، لأن الالجاء آكد من الأمر والإباحة.
فعلى هذا متى ألجأ بالبرد الشديد إلى العدو على الشوك طلبا للخلاص كان العوض عليه تعالى فيما يناله من الألم بالشوك، وأما إذا ألجأه إلى الهرب من السبع أو اللص أو العدو على الشوك فالعوض على الملجئ دون الله تعالى، لأنه فعل السبب الموجب للهرب دون علمه بوجوب الهرب، لأن علمه بوجوب ذلك كان حاصلا ولما ألجأه، فعلم أن السبب الملجئ هو وقوف السبع أو اللص أو العدو دون الله تعالى الخالق للعلم بوجوب التحرز.
فركوب البهائم والحمل عليها طريق حسنه السمع والعوض عليه تعالى، لأنه المبيح لذلك، وفي الناس من قال طريق حسن ذلك العقل، لما في مقابلة ذلك من التكفل بمؤنتها من العلف وغيره. ولا يلزم القديم تعالى العوض من حيث مكن من الألم، لأنه لو لزمه للزمنا إذا دفعنا سيفا إلى غيرنا ليجاهد به العدو متى قتل مؤمنا، لأنه لولا دفع السيف لما تمكن منه وكان يلزم الحدادين وصناع السيوف العوض، وكل ذلك باطل.
وكان يجب أن يقبح منا استرجاع ما غصبه الغاصب، لأنه بالتمكن قد ضمن العوض وذلك باطل. والعوض على الواحد منا إذا فعله على وجه الظلم ويجب أن يكون المعلوم من حاله أنه يستحق في الحال كمثل ما يستحق عليه لمكن الانتصاف منه والانتصاف واجب.
وفي الناس من قال يجوز أن يتفضل الله عليه بذلك ويتقل عنه. وهذا غير