طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد ذكرنا ذلك هنالك. وسنذكر بعض ما لم نذكره هنالك:
26125 - حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فهو الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي فإذا قال ذلك، فليس يحل له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر عن يمينه بعتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا والمس: النكاح فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن هو قال لها: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث، فإن حنث فلا يقربها حتى يكفر، ولا يقع في الظهار طلاق.
26126 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، قال: ثنا أشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يغشى المظاهر دون الفرج.
26127 - حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا زيد، قال: قال سفيان: إنما المظاهرة عن الجماع ولم ير بأسا أن يقضي حاجته دون الفرج أو فوق الفرج، أو حيث يشاء، أو يباشر.
وقال آخرون: عني بذلك كل معاني المسيس، وقالوا: الآية على العموم. ذكر من قال ذلك:
26128 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا وهيب، عن يونس، قال: بلغني عن الحسن أنه كره للمظاهر المسيس.
وقوله: ذلكم توعظون به يقول تعالى ذكره: أوجب ربكم ذلك عليكم عظة لكم تتعظون به، فتنتهون عن الظهار وقول الزور والله بما تعملون خبير يقول تعالى ذكره:
والله بأعمالكم التي تعلمونها أيها الناس ذو خبرة لا يخفى عليه شئ منها، وهو مجازيكم عليها، فانتهوا عن قول المنكر والزور. القول في تأويل قوله تعالى