نكاح المتعة، كما فهمها الشراح وفسروها، لان الترخيص في النكاح - في هذا المورد - لا بد وأن يكون ترخيصا لنكاح المتعة، دون النكاح الدائم، خاصة وإن كان المقصود من: " ليس معنا نساء " أي نساؤنا وزوجاتنا، لا مطلق النساء، وإلا لم يكن معنى للترخيص في النكاح في تلك الحالة، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض المصادر: " ليس لنا نساء ".
ولدلالة هذه الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ هذا الحكم الثابت في هذه الرواية بتحريم نكاح المتعة بعد ذلك بروايات أخرى تفيد تحريمها.
ومع أن ذلك لا يتم لهم لأسباب مرت عليك - عند مناقشة تلك الروايات في آية المتعة - فإن يد التحريف تناولت هذه الرواية فغيرتها عما كانت عليه من الصحة. ألا قاتل الله التحريف، وأهواء المحرفين!.
ومن المحدثين، والمفسرين، والفقهاء الذين رووا الحديث المذكور عن البخاري على وجه الصحة، هم:
(أ) البيهقي: في سننه الجزء 7 الصفحة 200 طبعة حيدر آباد (ب) السيوطي: في تفسيره " 2 " 207 " الميمنية بمصر (ج) الزيلعي: في نصب الراية " 3 " 180 " دار التأليف " (د) ابن تيمية: في المنتقى " 2 " 517 " الحجازي " (ه) ابن القيم: في زاد المعاد " 4 " 8 " محمد علي صبيح " (و) القنوجي: في الروضة الندية " 2 " 16 " المنيرية " (ز) محمد بن سليمان: في جمع الفوائد " 1 " 589 " دار التأليف " ولهذه الرواية مصادر أخرى وهي:
(ح) مسند أحمد: الجزء 1 الصفحة 420 طبعة مصر 1313 (ط) تفسير القرطبي: " 5 " 130 " " 1356 (ي) تفسير ابن كثير: " 2 " 87 " " علي البابي