" وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 72: 18 ".
ودلالة هذه الآية الكريمة على المقصود مبنية على أن المراد بالمساجد المساجد السبعة، وهي الأعضاء التي يضعها الانسان على الأرض في سجوده وهذا هو الظاهر، ويدل عليه المأثور (1) وكيف كان فلا ريب في هذا الحكم وأنه لا يجوز السجود لنبي أو وصي فضلا عن غيرهما.
وأما ما ينسب إلى الشيعة الإمامية من أنهم يسجدون لقبور أئمتهم، فهو بهتان محض، ولسوف يجمع الله بينهم وبين من افترى عليهم وهو أحكم الحاكمين ولقد أفرط بعضهم في الفرية، فنسب إليهم ما هو أدهى وأمض، وادعى أنهم يأخذون التراب من قبور أئمتهم، فيسجدون له سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم (2) وهذه كتب الشيعة: قديما وحديثها مطبوعها ومخطوطها، وهي منتشرة في أرجاء العالم متفقة على تحريم السجود لغير الله، فمن نسب إليهم جواز السجود للتربة فهو إما مفتر يتعمد البهت عليهم، وإما غافل لا يفرق بين السجود لشئ والسجود عليه.
والشيعة يعتبرون في سجود الصلاة أن يكون على أجزاء الأرض الأصلية:
من حجر أو مدر أر رمل أو تراب، أو على نبات الأرض غير المأكول والملبوس ويرون أن السجود على التراب أفضل من السجود على غيره، كما أن السجود على التربة الحسينية أفضل من السجود على غيرها. وفي كل ذلك اتبعوا أئمة مذهبهم الأوصياء المعصومين (3) ومع ذلك كيف تصح نسبة الشرك إليهم وأنهم يسجدون لغير الله (4).